عثمان بن أبي بكر الدوني ( ابن الحاجب )

56

الإيضاح في شرح المفصل

راجع إلى ذلك ، أو أنّه « 1 » مشتمل على ذلك المعنى وزيادة ، والفرق بينهما في المعنى أنّك إذا قلت : « غلام لزيد » فمعناه : واحد من الغلمان المنسوبين إلى زيد ، فاللّفظ صالح لواحد لا بعينه من جميع الغلمان المنسوبين إلى زيد ، وإذا قلت : « غلام زيد » فإنّما تعني به واحدا مخصوصا من الغلمان باعتبار عهد بينك وبين مخاطبك تخصّصه به ، كما في قولك : الرجل والغلام على ما تقدّم ، وكما صحّ إطلاق الرّجل والغلام على الواحد باعتبار العهد الذّهنيّ صحّ إطلاق المضاف إلى المعرفة كذلك . قوله : « وبعض الأعلام يدخله لام التّعريف ، وهو « 2 » على نوعين : لازم وغير لازم » . قال الشيخ : الأعلام باعتبار الألف واللّام على قسمين : ضرب لا تدخله وضرب تدخله ، فالذي تدخله على ضربين : ضرب تدخله لزوما ، وضرب تدخله جوازا ، فأمّا الذي لا تدخله فهو كلّ اسم غير صفة ولا مصدر وليس فيه ألف ولام في أصل / وضعه ، كرجل سمّيته بأسد أو جعفر أو ما أشبهه ، وأمّا الذي تدخله وجوبا فهو كلّ اسم غلب باللّام مطلقا ، أو سمّي باللّام وليس بصفة ولا مصدر . وأمّا القسم الذي تدخله جوازا فهو كلّ ما وضع صفة في الأصل أو مصدرا كأمثلته ، ومنهم من قال : الأعلام على ضربين : ضرب لا تدخله وجوبا ، وضرب تدخله وجوبا . « 3 » فأمّا الذي لا تدخله وجوبا فهو كلّ اسم سمّي بغير ألف ولام ، والذي تدخله وجوبا كلّ اسم سمّي وفيه ألف ولام ، وليس عند هؤلاء جواز أصلا ، وليس بمستقيم لعلمنا أنّهم يقولون : الحسن وحسن لمسمّى واحد ، ولو كان هذا على ما ذكروه لم يجز أن يقال فيه إلّا إمّا الحسن وإمّا حسن ، وقد علمنا أنّهم يقولون فيه بالوجهين ، فدلّ « 4 » على أنّ دخولها جائز ، وأمّا من يقول : إنّ نحو « حسن » يجوز فيه اللّام فإن سمّي بالحسن كانت لازمة فيه فليس ببعيد . والفرق بين من غلب عليه الصّعق ومن سمّي بالصّعق « 5 » في لزوم اللّام في الأوّل وجوازها في

--> ( 1 ) في ط : « وأنه » ، تحريف . ( 2 ) في المفصل : « وذلك » . ( 3 ) انظر ارتشاف الضرب : 1 / 500 . ( 4 ) في د : « بالوجهين تارة كذا وتارة كذا فدلّ » . ( 5 ) الصعق صفة لمن أصابته الصاعقة ، وصارت علما على خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب وعرف بعض أبنائه بابن الصعق وهو عمرو بن خويلد ، انظر الكتاب : 2 / 100 - 101 ، والاشتقاق 297 ، وكلام السيرافي في حاشية الكتاب : 2 / 100 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 1 / 40 .